"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّيْءِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي ، فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى مِلْكِهِ مِنْ بَعْدُ ، فَإِنْ قَدَّمَ دَعْوَى الْمِلْكِ فَعَجَزَ عَنْ تَصْحِيحِهَا فَلَهُ الشُّفْعَةُ إذْ لَا تَنَافِيَ ."
قُلْت: إذْ دَعْوَى الْمِلْكِ لَيْسَتْ إقْرَارًا بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ، كَمَا أَنَّ دَعْوَى الْوَكِيلِ لَيْسَتْ إقْرَارًا لَأَصْلِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي .
وَهِيَ أَيْضًا عُذْرٌ فِي التَّرَاخِي عَنْ الشُّفْعَةِ لِجَهْلِهِ اسْتِحْقَاقُهَا قَبْلَ بُطْلَانِ الْمِلْكِ