فهرس الكتاب

الصفحة 4243 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّيْءِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي ، فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى مِلْكِهِ مِنْ بَعْدُ ، فَإِنْ قَدَّمَ دَعْوَى الْمِلْكِ فَعَجَزَ عَنْ تَصْحِيحِهَا فَلَهُ الشُّفْعَةُ إذْ لَا تَنَافِيَ ."

قُلْت: إذْ دَعْوَى الْمِلْكِ لَيْسَتْ إقْرَارًا بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ، كَمَا أَنَّ دَعْوَى الْوَكِيلِ لَيْسَتْ إقْرَارًا لَأَصْلِهِ ، كَمَا سَيَأْتِي .

وَهِيَ أَيْضًا عُذْرٌ فِي التَّرَاخِي عَنْ الشُّفْعَةِ لِجَهْلِهِ اسْتِحْقَاقُهَا قَبْلَ بُطْلَانِ الْمِلْكِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت