فهرس الكتاب
الصفحة 5315 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَعْتَقَتْ الْحَامِلُ فَوَلَاءُ الْجَنِينِ لِمَوْلَى الْأُمِّ ، إذْ يَتْبَعُهَا .
فَكَذَا الْوَلَاءُ ، فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ فَلِمَوْلَى الْأَبِ .
حجم الخط: