فهرس الكتاب

الصفحة 5072 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً مَغْصُوبَةً وَلَوْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَاسْتَوْلَدَهَا ، فَزَانٍ مَعَ الْعِلْمِ إجْمَاعًا ، فَلَا مَهْرَ ، ( بعصش ) بَلْ يَلْزَمُ هُنَا ، إذْ الْحَقُّ لِلسَّيِّدِ وَلَا يَسْقُطُ بِبَذْلِهَا إيَّاهُ .

قُلْنَا: { نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ } ( هَبْ ) وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ ، وَلَوْ مُطَاوِعَةً وَنُقْصَانُهَا بِالْوِلَادَةِ لِتَسْبِيبِهِ ، وَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ إذْ لَا شُبْهَةَ ، فَإِنْ ضُرِبْت فَأَسْقَطَتْ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الضَّارِبِ أَوْ الْغَاصِبِ ، وَالْقَرَارُ عَلَى الضَّارِبِ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا فَكَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ .

"مَسْأَلَةٌ"وَأَمَّا مَعَ جَهْلِهِمَا فَالْوَلَدُ حُرٌّ إجْمَاعًا ، إذْ الْمَغْرُورُ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ اتِّفَاقًا ( ى ) وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ اتِّفَاقًا .

قُلْت: أَمَّا أَمُّ الْوَلَدِ فَذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِوَلَدِهَا ، إذْ لَا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ فِيهِ كَالْبَيْعِ ( ى ) بَلْ يَجِبُ كَأُمِّهِ .

قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَحُكْمُ وَلَدِهَا وَوَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ أَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت