فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ بِرِضَا الْأَعْلَى وَالْوَلِيِّ ، { إذْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ } ، وَخَطَبَ سَلْمَانُ بِنْتَ ( 2 ) فَرَضِيَهُ وَشَقَّ عَلَى أَخِيهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ( 2 ) ( مد ث ابْنُ الْمَاجِشُونِ ) لَا يَصِحُّ لِقَوْلِهِ: { لَا تُزَوِّجُوا بَنَاتِكُمْ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ } ، قُلْنَا: أَرَادَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْأَوْلِيَاءِ ، فَإِذَا أَسْقَطُوهُ سَقَطَ إذْ تَزَوَّجَ الْمِقْدَادُ ضُبَاعَةَ ، وَبِلَالٌ هِلَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ ، وَ بِنْتَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِنْتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا إذْ لَهَا حَقٌّ فِي الْكَفَاءَةِ كَالْأَوْلِيَاءِ وَلَا يَكْفِي رِضَا أَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { بِالْمَعْرُوفِ } وَلَا أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ إلَّا عَنْ ( ح ) قُلْنَا حَقٌّ لَهُمْ جَمِيعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت