"مَسْأَلَةٌ" ( هـ م لش ) وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا حَتَّى يَثْبُتَ عِتْقُهَا إذْ قَدْ ثَبَتَ فِرَاشُهَا الْمُوجِبِ لِلنَّسَبِ وَالْعِدَّةِ ، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى يَرْتَفِعَ كَفِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ ( حص ني لش ) يَجُوزُ وَلَوْ مُكْرَهَةً ، إذْ يَمْلِكُ الْوَطْءَ فَلَهُ تَمْلِيكُهُ غَيْرَهُ كَالْمُدَبَّرَةِ .
قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِالْقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرْنَا ( ى هـ لش ) يَجُوزُ بِرِضَاهَا لَا مَعَ الْإِكْرَاهِ لِشَبَهِهَا بِالْحُرَّةِ لِحُصُولِ سَبَبِ عِتْقٍ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ إبْطَالَهُ ، لَنَا مَا مَرَّ وَلَا قِيَاسَ مَعَ الْفَرْقِ ( فَرْعٌ ) وَإِنْكَاحُهَا إلَى السَّيِّدِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَهُ ( الْمَرْوَزِيِّ الْإِصْطَخْرِيُّ ) بَلْ إلَى الْحَاكِمِ لِلْخِلَافِ ( ى ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ) إلَيْهِ مَعَ التَّشَاجُرِ ، وَإِلَّا فَإِلَى السَّيِّدِ .