فهرس الكتاب
( فَرْعٌ ) ( السَّيِّدُ ح هب ) وَلَا تُكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلْ الْإِخْرَاجُ ( ش ) بَلْ تَتَكَرَّرُ ، قُلْتُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ ، إذْ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي مَنَاسِكِهِ وَمَحْظُورَاتِهِ ، فَكَذَا كَفَّارَاتُهُ ، وَالْإِحْرَامُ الْوَاجِبُ بَعْدَ الْفَسَادِ غَيْرُ الْإِحْرَامِ الَّذِي قَبْلَهُ ، إذْ وَجَبَ بِغَيْرِ الْأَمْرِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ ( ح ) إنْ اخْتَلَفَتْ الْمَجَالِسُ تَكَرَّرَتْ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْنَا: تَعَدَّدَ الْإِحْرَامُ لِمَا مَرَّ فَتَعَدَّدَتْ .
"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ ع هـ أَكْثَرُهَا ) وَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا حَتَّى يَحِلَّا ( أَكْثَرُهُ يب طا الْحَكَمُ حَمَّادٌ ك قش ) وُجُوبًا لِظَاهِرِ فَتْوَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وع ( ى قش ) نَدْبًا إذْ لَا تَصْرِيحَ بِالْحَتْمِ ( ح ) لَا يَجِبُ وَلَا يُنْدَبُ .
قُلْتُ: الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَإِنْ اجْتَمَعَا أَثِمَا وَلَا شَيْءَ .
( ص ) يَفْتَرِقَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَطْ .
لَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا انْتَهَيَا إلَيْهِ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) وَتَتَعَيَّنُ الْبَدَنَةُ إنْ وَجَدَهَا ثُمَّ صَوْمُ مِائَةٍ ثُمَّ إطْعَامُهَا كَالْجَزَاءِ ، وَتُرَتَّبُ كَالْمُظَاهِرِ ، وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ عَنْ وَطْءِ مَحْظُورٍ لَهَتَكَ الْعِبَادَةَ .
( ع ش ) بَدَنَةٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ، ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ يُطْعِمُ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ ، ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمًا ( عم قش ) بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشِّيَاهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ بِقِيمَةِ أَيْ الثَّلَاثِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا .
لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى الْجَزَاءِ فِي الْقَدْرِ .
"مَسْأَلَةُ"وَلَا قَضَاءَ عَقِيبَ الْإِفْسَادِ لِوُجُوبِ تَمَامِ مَا أَفْسَدَ ( صش ) بَلْ يُمْكِنُ فِي صُورَةٍ وَهِيَ حَيْثُ يُحْصَرَانِ أَوْ الزَّوْجُ فَيَتَحَلَّلُ بِالْهَدْيِ ، ثُمَّ يَزُولُ الْحَصْرُ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْقَضَاءِ إذْ قَدْ انْحَلَّ الْأَوَّلُ .
قُلْنَا: بَلْ يَلْزَمُهُ