فهرس الكتاب

الصفحة 4509 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمَالِكِ الْإِذْنُ بِاقْتِرَاضٍ مَعْلُومٍ لَهَا وَيَلْحَقُ الْعَقْدَ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ وَلَا الْحَطُّ مِنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَنْعَزِلُ بِمُشَارَكَةِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ إجْمَاعًا ، إذْ لَا وَجْهَ لَهُ قُلْت: أَمَّا لَوْ قَبَضَ شَيْئًا عَلَى صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ فَفِي التَّفْرِيعَاتِ أَنَّهَا تَبْطُلُ فِي قَدْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت