"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْمَالِكِ الْإِذْنُ بِاقْتِرَاضٍ مَعْلُومٍ لَهَا وَيَلْحَقُ الْعَقْدَ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ وَلَا الْحَطُّ مِنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَنْعَزِلُ بِمُشَارَكَةِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ إجْمَاعًا ، إذْ لَا وَجْهَ لَهُ قُلْت: أَمَّا لَوْ قَبَضَ شَيْئًا عَلَى صِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ فَفِي التَّفْرِيعَاتِ أَنَّهَا تَبْطُلُ فِي قَدْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ