"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ) وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ فَادَّعَى وَرَثَتُهُ أَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، إذْ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ ، ثُمَّ هِيَ أَعْرَفُ بِنَفْسِهَا ، وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا فِسْقَ الشُّهُودِ فَهُوَ يَدَّعِي الْفَسَادَ ، وَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ ، لَكِنْ إذَا ادَّعَتْهُ لَمْ تَرِثْهُ لِإِقْرَارِهَا بِالْبُطْلَانِ ، وَلَا مَهْرَ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ: الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ بَطَلَ النِّكَاحُ لَا الْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا سَيَأْتِي .