"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَإِذَا لَزِمَ الرَّجُلَ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ قَبْلَ الْمُحَارَبَةِ قُدِّمَ الْقِصَاصُ ، إذْ هُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ .
قُلْتُ لَعَلَّهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَقْدِيمِ حَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَيُقَدَّمُ الطَّرَفُ ، فَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الدَّمِ فَلَهُ الدِّيَةُ .
وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ ، فَإِنْ لَزِمَهُ فِي الْمُحَارَبَةِ قِصَاصٌ فِي طَرَفٍ وَقَتْلٍ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ .