( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَالَ: لَا لَبِسْت عَشَرَة ثِيَابٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِلِبْسِ جَمِيعِهَا لِنَصِّهِ عَلَى الْعَدَدِ ، فَإِنْ قَالَ: لَا لَبِسْت هَذِهِ الْعَشَرَةَ .
حَنِثَ بِبَعْضِهَا ، إذْ تَقْدِيرُهُ ، لَأَتْرُكَنَّ لِبْسَ هَذِهِ ، فَإِذَا لَبِسَ بَعْضَهَا فَقَدْ خَالَفَ ،""