فهرس الكتاب

الصفحة 3669 من 7915

( فَرْعٌ ) : وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَفَذَ فِي نَصِيبِهِ فَقَطْ ، إلَّا لِإِضْرَارٍ ، كَبَيْعِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ لِشِقْصٍ فِي جَانِبٍ مُعَيَّنٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت