فَصْلٌ وَيَصِحُّ مِنْ الشُّرُوطِ مَا لَا يَقْتَضِي الْجَهَالَةَ مِنْ وَصْفٍ لِلْعَقْدِ كَخِيَارٍ مَعْلُومٍ أَوْ لِلثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ أَوْ لِلْمَبِيعِ كَعَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ ، أَوْ تَغُلُّ كَذَا صِفَةٌ فِي الْمَاضِي .
قُلْت وَتُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، أَوْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالِ الْمَنْزِلِ أَوْ سُكْنَى الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِيهِ وَمَا سِوَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ وَالصَّحِيحَةِ فَلَغْوٌ