فهرس الكتاب
الصفحة 3880 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي إلَيَّ الْبَائِعِ رَهْنًا فِي الثَّمَنِ فَتَلِفَ ، فَمِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي إذْ قَدْ تَمَّ قَبْضُهُ وَضَمِنَهُ الْمُرْتَهِنُ .
حجم الخط: