"مَسْأَلَةٌ" ( م ى ) وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا بِصَرْفِهَا ثُمَّ اسْتِيهَابِهَا ، لِمُخَالَفَةِ مَقْصُودِ الشَّرْعِ ، لَكِنْ إنْ قَارَنَ الشَّرْطُ الْعَقْدَ فَبَاطِلٌ لِمَنْعِهِ التَّمْلِيكِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ أَوْ أُضْمِرَ ( م ى ) صَحَّ وَكُرِهَ لِجَمْعِهِ شُرُوطَ الصِّحَّةِ ( ط ) لَا ، كَلَوْ قَارَنَ إذْ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .