مَسْأَلَةٌ"وَفِي حَدِّ الشُّرْبِ وَالرِّدَّةِ وَالْمُحَارَبَةِ وَالْقِصَاصِ رَجُلَانِ ( هر عي ) بَلْ الْقِصَاصُ كَالْأَمْوَالِ ، لَنَا مَا"سَيَأْتِي ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، لِلْآيَةِ فِي الدَّيْنِ وَيُقَيَّسُ عَلَيْهِ كُلُّ حَقٍّ ، إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَتَكْفِي عَدْلَةٌ عِنْدَ ( هـ ) وحص إذْ قَدْ قُبِلَتْ فِي حَالٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { كَيْفَ وَقَدْ شَهِدَتْ السَّوْدَاءُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا } .
قُلْت: لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَهِمَ حُصُولَ الظَّنِّ بِخَبَرِهَا ، إذْ الشَّهَادَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِي فِي الرَّضَاعِ شص بَلْ أَرْبَعُ عَدْلَاتٍ ( الْبَتِّيُّ ) بَلْ ثَلَاثٌ ( ك عي ) اثْنَتَيْنِ لَنَا مَا مَرَّ ض زَيْد فَأَمَّا عَوْرَاتُ الرِّجَالِ فَعَدْلَانِ