فهرس الكتاب

الصفحة 3044 من 7915

( فَرْعٌ ) ( ط ش ث ) ، فَإِنْ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلُّ وَلَا بَيِّنَةَ ، تَحَالَفَا وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، إذْ هُوَ قِيمَةُ الْبُضْعِ ( خعي لِي ابْنُ شُبْرُمَةُ ف ) بَلْ الْقَوْلُ لِلزَّوْجِ مَا لَمْ يَدَّعِ مَهْرًا ، إلَّا بِمَهْرِ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ ( ح مُحَمَّدٌ ) الْقَوْلُ لَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ مَهْرَ الْمِثْلِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ك ) إنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الدُّخُولِ تَحَالَفَا وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ، تَحَالَفَا وَتَرَادَّا الْبَيْعَ } فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ ، قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ شَرْطٌ كَالثَّمَنِ وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت