فهرس الكتاب

الصفحة 5660 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( جط حص ) وَإِذَا غَابَ الصَّيْدُ عَنْ الصَّائِدِ ، ثُمَّ وَجَدَهُ قَتِيلًا وَفِيهِ عَضَّةُ الْكَلْبِ أَوْ السَّهْمُ لَمْ يَحِلَّ ، إلَّا أَنْ يُشَاهِدَ الْإِصَابَةَ وَيَلْحَقَهُ فَوْرًا ، فَيَجِدَهَا فِي مَقْتَلٍ وَلَا يُجَوِّزْهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا أَنَّهُ مَاتَ بِغَيْرِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا وَجَدْت سَهْمَك وَعَلِمْت أَنَّك قَتَلْته فَكُلْ } فَاعْتُبِرَ الْعِلْمُ ( الْوَافِي ش ) إذَا وَجَدَ السَّهْمَ أَوْ الْعَضَّةَ حَلَّ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ كَلْبِهِ ، وَأَنَّ مَوْتَهُ مِنْهَا ( ك ) إنْ وَجَدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ الَّذِي أَصَابَهُ فِيهِ ، حَلَّ ، لَا بَعْدَهُ ، إذْ الظَّاهِرُ مَوْتُهُ حَتْفَ أَنْفِهِ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَعَلِمْت أَنَّك قَتَلْته } فَاعْتُبِرَ الْعِلْمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت