فهرس الكتاب

الصفحة 6712 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ش فر ) وَلَوْ قَذَفَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَأُسِرَ وَاسْتُرِقَّ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، إذْ لُحُوقُهُ كَهَرَبِهِ .

وَقِيلَ: يَسْقُطُ ، إذْ الْهَرَبُ كَالرُّجُوعِ ، كَمَا فِي خَبَرِ مَاعِزٍ .

قُلْنَا: حَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ ، إذْ فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت