"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ش فر ) وَلَوْ قَذَفَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَأُسِرَ وَاسْتُرِقَّ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، إذْ لُحُوقُهُ كَهَرَبِهِ .
وَقِيلَ: يَسْقُطُ ، إذْ الْهَرَبُ كَالرُّجُوعِ ، كَمَا فِي خَبَرِ مَاعِزٍ .
قُلْنَا: حَدُّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ ، إذْ فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ .