فهرس الكتاب
الصفحة 6713 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ قَذَفَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا ثُمَّ أَسْلَمَ ، لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ إجْمَاعًا ، كَلَوْ قَذَفَهُ مُسْلِمًا .
وَلَوْ قَذَفَ عَبْدٌ حُرًّا مُسْلِمًا ثُمَّ أَعْتَقَ ، حُدَّ أَرْبَعِينَ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ الْقَذْفِ .
حجم الخط: