فَصْلٌ ( الْأَكْثَرُ ) وَإِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا مُطْلَقًا ، لِلشَّكِّ فِي صِدْقِهَا حِينَئِذٍ ( ثَوْرٌ ك ) لَا تَبْطُلُ ، كَلَوْ رَجَعُوا عَنْ الْإِقْرَارِ ، بَعْدَ الْحُكْمِ قُلْنَا: فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ إسْقَاطُ حَقٍّ قَدْ لَزِمَهُمْ وَالْحُكْمُ بَعْدَ نُفُوذِهِ لَا يُنْقَضُ بِالشَّكِّ لِمَا سَيَأْتِي ، فَافْتَرَقَا ،