"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش مُحَمَّدٌ ) وَلَا يُوجِبُ الْخُلْعُ بَرَاءَةَ الزَّوْجِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ كَالطَّلَاقِ ( ح ف ) الْخُلْعُ مُبَارَأَةٌ مُطْلَقَةٌ فَأَسْقَطَتْ كُلَّ حَقٍّ كَالْبَرَاءِ الْمُطْلَقِ فَيَسْقُطُ بِالْخُلْعِ كُلُّ حَقٍّ حَتَّى الشُّفْعَةُ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ قُلْنَا: هُوَ بَرَاءَةٌ عَلَى مَالٍ فَلَا يَتَعَدَّى عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ ، كَلَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُك مِنْ الشُّفْعَةِ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ غَيْرُهَا .