"مَسْأَلَةٌ"وَيَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ كَعَلَى أَنْ تَدْخُلِي الدَّارَ بِالْقَبُولِ أَوْ الِامْتِثَالِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ قُلْت: وَإِنْ بَعُدَتْ الدَّارُ عَنْ الْمَجْلِسِ فَامْتِثَالُهَا النُّهُوضُ إلَيْهِ ، وَيَكُونُ رَجْعِيًّا لِبُطْلَانِ الْعِوَضِ .
فَإِنْ قَالَ: عَلَى خِيَاطَةِ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ نَحْوِهِ ، فَخُلْعٌ إنْ قَبِلَتْ أَوْ امْتَثَلَتْ ، وَلَا يُفْتَقَرُ فِي الشَّرْطِ إلَى الْقَبُولِ وَيَقَعُ بِإِحْضَارِ الْمَشْرُوطِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ( بَعْضُ هَا ) يُجْبَرُ لِبُطْلَانِ الطَّلَاقِ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ ، إذْ قَدْ حَصَلَ الشَّرْطُ بِالْإِحْضَارِ .