فَصْلٌ وَشُرُوطُ الْأُجْرَةِ اسْتِطَاعَةُ الْأَجِيرِ كَالْحَاجِّ لِنَفْسِهِ ، فَلَوْ عَقَدَ الْمَعْذُورُ صَحَّ وَجَازَ التَّأْخِيرُ ، إلَّا حَيْثُ ضَاقَ وَقْتُ الْمُعِينِ فَيَبْطُلُ ، فَإِنْ طَرَأَ الْعُذْرُ فَلَهُ الْفَسْخُ ( ى ) وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْدَ عَقْدِهَا إلَّا لِانْتِظَارِ رَفِيقٍ .
قُلْتُ أَمَّا مَعَ الْقُرْبِ وَاتِّسَاعِ الْوَقْتِ فَفِيهِ نَظَرٌ .
( الثَّانِي ) الْعَقْدُ إيجَابًا وَقَبُولًا ( ى هب أَكْثَرُ صش ) وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ مَنْ حَجَّ عَنِّي فَلَهُ كَذَا ، لِجَهَالَةِ الْأَجِيرِ كَالْوَكِيلِ ني ) يَصِحُّ كَالْجَعَالَةِ .
قُلْنَا: الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ ، لَا الْجَعَالَةِ ( ى ) فَإِنْ حَجَّ عَنْ هَذَا اللَّفْظِ أَجْزَأَهُ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
( الثَّالِثُ ) تَعْيِينُ نَوْعِ الْحَجِّ ( ط ى ) فَإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَ لِتَرَدُّدِهِ قُلْتُ الْأَصَحُّ لِلْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ وَيَحُجُّ إفْرَادًا ، إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى حَجًّا .
"مَسْأَلَةٌ" ( ع بعصش ) وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَكَانِ الْإِحْرَامِ كَتَرْكِ ذِكْرِ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ ( ع ) وَيَلْزَمُ مِنْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ( ى ) وَغَيْرِهِ ( لهب ) بَلْ مِنْ الْمِيقَاتِ ، إذْ هُوَ الْمِيعَادُ .
قُلْتُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ شَرَطَ غَيْرَهُ لَزِمَ .
( الرَّابِعُ ) : أَنْ يَعْقِدَ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ أَدَاءُ ، مَا عَيَّنَ فَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى أَوَّلِ سَنَةٍ ، إذْ هِيَ أَخَصُّ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَمَتَى شَاءَ الْأَجِيرُ .