فهرس الكتاب

الصفحة 2639 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ك ) وَالِاسْتِئْجَارُ صَحِيحٌ لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةُ } ( ح ) عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا تَصِحُّ كَالصَّلَاةِ ، وَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ ، لَكِنْ يُعَانُ الْحَاجُّ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ مُعَاوَنَةً ، وَيَرُدُّ الْفَضْلَةَ بَعْدَ إيَابِهِ .

قُلْنَا: الصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهَا مُطْلَقًا فَافْتَرَقَا ، قَالُوا تَصِحُّ النِّيَابَةُ لَا الْإِجَارَةُ كَالْأَذَانِ .

قُلْنَا: الْأَذَانُ يَجِبُ عَلَى النَّائِبِ إذْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ الْحَجِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت