"مَسْأَلَةٌ" ( ى ح أَكْثَر صش ) وَالْمَرْأَتَانِ كَالرَّجُلِ ، فَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَعَشْرَةُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنَ سُدُسًا وَهُنَّ الْبَاقِيَ ، إذْ هُمْ كَسِتَّةِ رِجَالٍ ( ن م فُو ابْنُ سُرَيْجٍ ) بَلْ يَضْمَنُ النِّصْفَ ، إذْ هُوَ نِصْفُ الْحُجَّةِ قُلْنَا: الْمَرْأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ كَالرَّجُلِ فَكَانَتَا مِثْلَهُ فِي الضَّمَانِ .
قُلْت: وَالْمُتَمِّمَةُ كَوَاحِدٍ ، فَلَوْ رَجَعَ ضَمِنَ نِصْفًا ( الْحَنَفِيَّةُ ) فَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَّ رَجَعُوا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إذْ لَمْ تُؤَثِّرْ ،""