( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تُجْبَرُ الثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ } وَنَحْوُهُ وَلَا الْبِكْرِ غَيْرُ أَبِيهَا إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ } ( هـ ) وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْمُؤَاذَنَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ } قُلْنَا: فَإِنْ عَقَدَ قَبْلَهَا كَانَ مَوْقُوفًا