مَسْأَلَةٌ:" ( ى هب ) فَإِنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ يَتَّجِرُ بِمَالِهِ وَلَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ ، لَمْ تَصِحَّ ، إذْ هِيَ وَكَالَةٌ فَبَطَلَتْ بِالْمَوْتِ وَقِيلَ: لِانْتِقَالِ الْمَالِ إلَى الْوَارِثِ قُلْنَا: انْتِقَالُهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ كَالْإِيصَاءِ بِالْمَنْفَعَةِ".