"مَسْأَلَةٌ" ( هب ) : وَيَحْرُمُ احْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ ( قش ) : يُكْرَهُ ( ح ) : إذَا اشْتَرَاهُ مِنْ الْمِصْرِ لَا مِنْ زَرْعِهِ وَلَا مِنْ السَّوَادِ ( ز ) : لَا احْتِكَارَ إلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .
لَنَا: عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ .
وَإِنَّمَا يَحْرُمُ فِي الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُ إلَيَّ الْغَلَّةِ { إذْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَحْتَكِرُ قُوتَ السَّنَةِ } فَيَجُوزُ مِثْلُهُ ( م ) : أَوْ إلَى الْغَلَّةِ إنْ لَحِقَ الْجَدْبَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ وَلَا يُوجَدُ إلَّا مَعَ مِثْلِهِ ، إذْ لَا إضْرَارَ مَعَ خِلَافِ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ عَلَيَّ الْبَيْعِ وَلَا يُبَاعُ عَنْهُ قِيلَ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ ، وَيُعَزَّرُ الْمُحْتَكِرُ لِعِصْيَانِهِ .
( فَرْعٌ ) وَلَا يَفْسُدُ عَقْدُ مَنْ اشْتَرَى لِلِاحْتِكَارِ لِمَا مَرَّ ، وَإِذْ لَمْ يُفْسِدْ عُمَرُ عَقْدَ مَوْلَاهُ وَمَوْلًى ( ) : وَلَا يَحْرُمُ احْتِكَارُ غَيْرِ ذَلِكَ إذْ لَا إضْرَارَ .