"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَفْلَسَ وَقَدْ شَفَعَ فِي الْمَبِيعِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِسَبْقِهَا ، وَالثَّمَنُ لِلْبَائِعِ وَفَاءً بِالْحَقَّيْنِ ( ى ) بَلْ الثَّمَنُ لِلْغُرَمَاءِ ، كَلَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ .
قُلْنَا: التَّالِفُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ كَالدَّيْنِ ، فَافْتَرَقَا .