"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ كَرَّرَ الشُّرْبَ قَبْلَ الْحَدِّ لَمْ يُكَرَّرْ عَلَيْهِ كَالزِّنَا ، وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِ ، بَلْ يُحَدُّ كُلَّمَا شَرِبَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ } مَنْسُوخٌ ، { إذْ أُتِيَ بِمَنْ شَرِبَهَا رَابِعَةً فَلَمْ يَقْتُلْهُ }