فهرس الكتاب

الصفحة 6834 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ كَرَّرَ الشُّرْبَ قَبْلَ الْحَدِّ لَمْ يُكَرَّرْ عَلَيْهِ كَالزِّنَا ، وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِ ، بَلْ يُحَدُّ كُلَّمَا شَرِبَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ } مَنْسُوخٌ ، { إذْ أُتِيَ بِمَنْ شَرِبَهَا رَابِعَةً فَلَمْ يَقْتُلْهُ }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت