فهرس الكتاب
فَصْلٌ ( هـ م ط حص ك ث قش ) وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ } وَنَحْوِهِ وَكَالْمِيرَاثِ ( قش عي ابْنُ شُبْرُمَةُ ) لَا لِعُمُومٍ قَوْله تَعَالَى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا } قُلْنَا: مَخْصُوصَةٌ بِالْخَبَرِ .
قَالُوا: كَالْبَيْعِ ، إذْ هِيَ تَمْلِيكٌ يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ ، قُلْنَا: الْبَيْعُ عُقِدَ مُعَاوَضَةً فَافْتَرَقَا ( فَرْعٌ ) ( هب قش ) وَلَا تَبْطُلُ بِالْخَطَأِ ( حص ) تَبْطُلُ لَنَا مَا سَيَأْتِي ( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَقَدَّمَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْوَصِيَّةِ صَحَّتْ لِلْخَاطِئِ وَالْعَامِدِ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ بَطَلَتْ فِي الْعَمْدِ لَا فِي الْخَطَأِ ، إذْ وَجْهُ إسْقَاطِ حَقِّ الْقَاتِلِ مُعَارَضَتُهُ بِنَقِيضِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ قَصْدَهُ بِالْقَتْلِ اسْتِعْجَالُ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ وَمَعَ تَقَدُّمِ الْجِنَايَةِ أَوْ وُقُوعِهَا خَطَأً لَا تُهْمَةً ( فَرْعٌ ) ، ( م هب ف ) فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ وَصِيَّتَهُ لِلْقَاتِلِ لَمْ تَنْفُذْ ( ح مُحَمَّدٌ ) تَنْفُذُ إذْ الْحَقُّ لَهُمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ } قُلْنَا: الشَّرْعُ مَنَعَهُ عُقُوبَةً فَلَزِمَ امْتِثَالُهُ ( فَرْعٌ ) ( م ط هب ) وَعَفْوُ الْمُوصِي عَنْ الْعَمْدِ لَا يُصَحِّحُ الْوَصِيَّةَ لِمَا مَرَّ .