مَسْأَلَةٌ" ( يه مُحَمَّدٌ عح عف ) وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ عَظِيمٌ أَوْ نَفِيسٌ أَوْ جَيِّدٌ ، لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ ، لِتَطَابُقِ الصِّفَةِ عح بَلْ يُقْبَلُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَا دُونَهَا ."
قُلْنَا: لَيْسَتْ مَالًا عَظِيمًا ( ن م عك ش ى ) بَلْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا يُسَمِّي مَالًا ، كَلَوْ نَذَرَ بِمَالٍ عَظِيمٍ أَوْ حَلَفَ لَيَتَصَدَّقَنَّ بِمَالٍ عَظِيمٍ .
قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلُ سَلَّمْنَا فَالْحَقُّ هُنَا لِلَّهِ فَخَفَّفَ ك يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ كَرُبُعِ دِينَارٍ ، إذْ لَوْلَا عِظَمُهُ لَمَا جَازَ الْقَطْعُ .
قُلْنَا: الْقَطْعُ لِهَتْكِ الْحِرْزِ ل لَا يُقْبَلُ دُونَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دِينَارًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ } وَكَانَتْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ .
قُلْنَا: لَيْسَتْ بِأَقَلِّ الْكَثِيرِ .