"مَسْأَلَةٌ"وَلَا بِدْعَةَ فِي حَقِّ الْحَامِلِ وَإِنْ وَطِئَهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا } وَلَا عِبْرَةَ بتدميها حَالَ الْحَمْلِ"مَسْأَلَةٌ"وَكَذَلِكَ الْآيِسَةُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ( هـ قين ) لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْكَفُّ عَنْ جِمَاعِهَا شَهْرًا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، لِقِيَامِ الشُّهُورِ فِيهَا مَقَامَ الْحَيْضِ ( فر ) بَلْ يَجِبُ كَوُجُوبِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْجِمَاعِ وَالطَّلَاقِ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ .
قُلْنَا: إنَّمَا وَجَبَ هُنَاكَ ، لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَهِيَ هَاهُنَا مُتَيَقِّنَةٌ