فهرس الكتاب

الصفحة 4723 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة قِينِ ) وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَدْلِ بِالْقَبْضِ ( لِي ) لَا ، قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ كَالْمُشْتَرِي ، ( فَرْعٌ ) وَلَهُمَا نَقْلُهُ إلَى عَدْلٍ آخَرَ لَا أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ ، أَوْ الْحَاكِمِ لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا ( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا يَصِحُّ تَعْدِيلُهُ مَعَ عَبْدٍ مَحْجُورٍ ، إذْ مَنَافِعُهُ مُسْتَحَقَّةٌ .

وَيَصِحُّ ( مَعَ ) الْمُكَاتَبِ بِجُعَلٍ لَا مَجَّانًا ، إذْ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ .

وَلَا يَكْفِي قَبْضُ الصَّبِيِّ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الْقَبْضُ مِنْ الْعَبْدِ لَا التَّعْدِيلُ ( فَرْعٌ ) وَلِلْعَدْلِ رَدُّهُ إلَيْهِمَا ، ( الرَّهْنِ ) إذْ هُوَ أَمِينٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بَقَاؤُهُ فَإِنْ امْتَنَعَا أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ ، فَإِنْ رَدَّهُ إلَى الْحَاكِمِ قَبْلَ امْتِنَاعِهِمَا ضَمِنَ هُوَ وَالْحَاكِمُ إذَا لَا وِلَايَةَ لَهُ حِينَئِذٍ ، وَكَذَا لَوْ أَوْدَعَهُ .

فَإِنْ امْتَنَعَا وَلَا حَاكِمَ فَلَهُ تَرْكُهُ عِنْدَ عَدْلٍ ، إذْ هُوَ مَعْذُورٌ ، وَكَذَا إنْ غَابَا فَلِلْعَدْلِ إيدَاعُهُ لِلْعُذْرِ ، مِنْ سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ ، وَلِلْحَاكِمِ حِينَئِذٍ نَصْبُ عَدْلٍ آخَرَ لِوِلَايَتِهِ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ تَرَكَاهُ مَعَ عَدْلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا تَفْوِيضُ الْآخَرِ فِي جَمِيعِهِ ، إذْ لَمْ يَتَرَاضَيَا إلَّا بِأَمَانَتِهِمَا جَمِيعًا كَالْوَصِيَّيْنِ الْمَشْرُوطِ اجْتِمَاعُهُمَا ، فَلَا يَضَعَانِهِ إلَّا حَيْثُ الْيَدُ لَهُمَا ( ى ) وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ لِلْمَشَقَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت