فهرس الكتاب
الصفحة 4724 من 7915
مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَيَصِحُّ تَعْدِيلُهُ عِنْدَ الذِّمِّيِّ كَتَوْكِيلِهِ بِالْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُهُ ، فَإِنْ عَدَّلَهُ ذِمِّيَّانِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَبَاعَهُ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ لِحَظْرِ بَيْعِهِ عَلَيْهِ"."
حجم الخط: