فهرس الكتاب

الصفحة 4724 من 7915

مَسْأَلَةٌ ( ى ) وَيَصِحُّ تَعْدِيلُهُ عِنْدَ الذِّمِّيِّ كَتَوْكِيلِهِ بِالْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُهُ ، فَإِنْ عَدَّلَهُ ذِمِّيَّانِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَبَاعَهُ لَهُمَا لَمْ يَصِحَّ لِحَظْرِ بَيْعِهِ عَلَيْهِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت