فهرس الكتاب
بَابُ الْإِقَالَةِ"مَسْأَلَةٌ"هِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ إجْمَاعًا ، فُسِخَ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ إجْمَاعًا إذْ جَعْلُهَا فِيهِ بَيْعًا يَسْتَلْزِمُ بَيْعَ الْمَعْدُومِ"مَسْأَلَةٌ" ( هق ع ط ص قم ح ش ) وَهِيَ فَسْخٌ فِيمَا عَدَا الشُّفْعَةِ ، إذْ هِيَ لَفْظٌ يَقْتَضِي رَدَّ الْمَبِيعِ ، وَلَا يَصِحُّ بِهِ التَّمْلِيكُ ابْتِدَاءً ، كَفَسْخِ الْمَعِيبِ ، وَلِصِحَّتِهَا مِنْ دُونِ ذِكْرِ الثَّمَنِ لَا الْبَيْعِ ( ز ن م قش ) لَفْظٌ اقْتَضَى الْمِلْكَ بِالتَّرَاضِي عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ ، فَكَانَ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَإِ .
قُلْنَا: إذًا لَلَزِمَ ذِكْرُ الثَّمَنِ وَصَحَّ ابْتِدَاءً الْبَيْعُ بِلَفْظِهَا ، فَافْتَرَقَا ( مُحَمَّدٌ ) إنْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الثَّمَنِ فَبَيْعٌ إذْ لَيْسَ بِرَفْعٍ لِمَا سَبَقَ ، وَإِلَّا فَفَسْخَ إذْ رَفَعَتْ مَا سَبَقَ ( ى ) مُسْلَمٌ حَيْثُ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ ابْتِدَاءِ الْبَيْعِ بِلَفْظِهَا وَلَا قَائِلَ بِهِ ( ف ) إنْ وَقَعَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَفُسِخَ إذْ الْقَبْضُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَبَيْعٌ لَنَا: مَا مَرَّ ( ط وَالرَّازِيِّ ) لَا خِلَافَ أَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ قُلْنَا: الظَّاهِرُ مِنْ الْمُخَالِفِ التَّعْمِيمُ .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ جَعَلَهَا فَسْخًا صَحَّحَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ بَعْدَهَا وَتَوَلَّى وَاحِدٌ طَرَفَيْهَا وَلَمْ يُعْتَبَرْ الْمَجْلِسُ فِي قَبُولِهَا مِنْ الْغَائِبِ ، وَلَا صِحَّةَ الرُّجُوعِ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَأُلْغِيَ شَرْطٌ خِلَافُ الثَّمَنِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً ، وَالْمُخَالِفُ يَعْكِسُ .