"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قش ) وَلَا يُعِيدُ الْمَجْبُورُ إنْ بَرِئَ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ ، قُلْت الْقِيَاسُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ( ش ) وَبَعْدَهُ يُعِيدُ ، إذْ هِيَ نَاقِصَةٌ ، قُلْنَا: أَتَى بِفَرْضِهِ