"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح ف قش ) وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ حَيْضٌ ، مَا لَمْ يَكْمُلْ طُهْرًا وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ الدَّمُ ثَلَاثًا إذْ يَكْمُلُ إلْحَاقًا بِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ لِعَدَمِ كَمَالِهِ ( مُحَمَّدٌ ) إنْ غَلَبَ النَّقَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَبَلَغَ ثَلَاثًا فَطُهْرٌ وَإِلَّا فَحَيْضٌ عَمَلًا بِالْأَغْلَبِيَّةِ .
قُلْنَا: لَا دَلِيلَ هُنَا ( عك ) بَلْ طُهْرٌ مُطْلَقًا ، إذْ الْحَيْضُ: الدَّمُ ، وَلَا دَمَ ، فَتَعَيَّنَ الطُّهْرُ .
قُلْنَا: لَمْ يَكْمُلْ أَقَلُّهُ فَكَانَ حَيْضًا .
"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتْ ، فَإِنْ تَمَّ طُهْرًا قَضَتْ الْفَائِتَ وَإِلَّا تَحَيَّضَتْ ثُمَّ كَذَلِكَ .
قُلْت: إلَّا أَنْ تَعْتَادَ تَوَسُّطَ النَّقَاءِ فَإِنَّهَا لَا تُصَلِّي فَوْرًا ، بَلْ تَنْتَظِرُ مَا يَنْكَشِفُ ( ق ) إذَا رَأَتْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا دَمًا وَمِثْلَهَا نَقَاءً صَلَّتْ أَيَّامَ النَّقَاءِ ( ي ) أَرَادَ إنْ انْكَشَفَ طُهْرًا إذْ لَا نَصَّ لَهُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ