"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ شَهِدَا بِالنِّكَاحِ وَآخَرَانِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنُوا نِصْفَ الْمَهْرِ ، إذْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِمَجْمُوعِ شَهَادَتِهِمْ .
قُلْت: وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ فَقَطْ ، إذْ كَانَ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ بِالْفَسْخِ ، فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِالدُّخُولِ ، وَآخَرَانِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ ضَمِنَ شَاهِدَا الطَّلَاقِ رُبْعَ الْمَهْرِ وَالْآخَرَانِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ ، إذْ اتَّفَقُوا عَلَى النِّصْفِ فَضَمِنُوا نِصْفَيْنِ ، وَانْفَرَدَ شَاهِدَا الدُّخُولِ بِنِصْفٍ وَهِيَ تَفْتَقِرُ إلَى تَتْمِيمِ الْقَوَاعِدِ""