فهرس الكتاب

الصفحة 6099 من 7915

فَصْلٌ وَمُسْتَنَدُ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّؤْيَةُ ، وَلَا يَكْفِي الظَّنُّ وَالشُّهْرَةُ إجْمَاعًا .

وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الزِّنَا وَنَحْوِهِ مُفَاجَأَةً إجْمَاعًا ، فَإِنْ تَعَمَّدُوا فَوُجُوهٌ ، يَجُوزُ إذْ سَمِعَ الشَّهَادَةَ عَلَى الْمُغِيرَةِ مَعَ تَعَمُّدِهِمْ ، وَلَمْ يُنْكِرْ وَقِيلَ: لَا ، لِتَحْرِيمِ نَظَرِ الْعَوْرَةِ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا لِفِعْلٍ ( 2 ) لَا الْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَيْبِ ، إذْ لَا دَلِيلَ ،""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت