فهرس الكتاب

الصفحة 3348 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( م ) فَإِنْ قَالَ: خَالِعَتك عَلَى هَذَا إنْ كَانَ فِي مُلْكِك وَالْيَدُ لَهَا فَقَبِلَتْ ، طَلُقَتْ ."

فَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ بَطَلَ النِّكَاحُ الثَّانِي لِبُطْلَانِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ ، فَتَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ اُسْتُحِقَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ ، لَا إنْ اُسْتُحِقَّ بِنُكُولِ الزَّوْجِ أَوْ إقْرَارِهِ أَوْ رَدِّهِ الْيَمِينَ .

وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهَا أَنَّ طَلَاقَ الْأَوَّلِ كَانَ كَذَلِكَ ، بَلْ تُبَيِّنُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت