"مَسْأَلَةٌ ( م ) فَإِنْ قَالَ: خَالِعَتك عَلَى هَذَا إنْ كَانَ فِي مُلْكِك وَالْيَدُ لَهَا فَقَبِلَتْ ، طَلُقَتْ ."
فَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ بَطَلَ النِّكَاحُ الثَّانِي لِبُطْلَانِ طَلَاقِ الْأَوَّلِ ، فَتَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ اُسْتُحِقَّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ ، لَا إنْ اُسْتُحِقَّ بِنُكُولِ الزَّوْجِ أَوْ إقْرَارِهِ أَوْ رَدِّهِ الْيَمِينَ .
وَلَا يَكْفِي إقْرَارُهَا أَنَّ طَلَاقَ الْأَوَّلِ كَانَ كَذَلِكَ ، بَلْ تُبَيِّنُ .