"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَلَوْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ثُمَّ بَاعَهَا قَبْلَهُ فَسَدَ الْبَيْعُ ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافٍ ( د ) وَ ( الْبَتِّيُّ ) قُلْت: وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ خِلَافٌ ( د ) مُعْتَبَرٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ( ى ) وَمَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِبْرَاءَ لِلْبَيْعِ حَكَمَ بِالْفَسَادِ .
وَإِنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ ( ن ) ، لَا إذْ هُوَ تَعَبُّدٌ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ