فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 7915

فَصْلٌ"مَسْأَلَةٌ": وَأَسْبَابُهُ خَمْسَةٌ ( الْأَوَّلُ ) تَرْكُ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ سَهْوًا مَعَ أَدَائِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْيَسَارِ مُلْغِيًا مَا تَخَلَّلَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي سَيَأْتِي"فَرْعٌ" ( هب ) فَمَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فِي مَوْضِعِهَا سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَ قِيَامِهِ عَادَ لَهَا مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلثَّانِيَةِ ، وَيَقْعُدُ لِلِاعْتِدَالِ: إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَعَدَ قَبْلُ ( بعصش ) لَا يَقْعُدُ لِإِغْنَاءِ الْقِيَامِ عَنْهُ .

قُلْنَا: الْفَرْضُ الْقُعُودُ ، فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ السُّجُودِ انْجَبَرَتْ بِالْأُولَى وَأَلْغَى مَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا ، إذْ لَا يَصِحُّ رُكْنٌ حَتَّى يَصِحَّ مَا قَبْلَهُ ، لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الصَّلَاةِ إجْمَاعًا فِي غَيْرِ السَّجَدَاتِ ( ك ) إنْ ذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ كَانَتْ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ( مد ) أَوْ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا إذْ هِيَ أَحَقُّ بِالْإِتْمَامِ ، وَتُلْغَى الْأُولَى .

قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ مَا قَدْ فَعَلَهُ مِنْ الْأُولَى ، إذْ تَرْكُ الْبَعْضِ لَا يُبْطِلُ الْكُلَّ ، وَبَطَلَ بَاقِي الثَّانِيَةِ لِوُجُوبِ الْمُوَالَاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت