فهرس الكتاب

الصفحة 6020 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ) وَلَا يُطَالَبُ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ حَتَّى يُعْتَقَ ( حص ) بَلْ يَغْرَمُ مِمَّا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا بِيعَ لَهَا ."

قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إقْرَارُ عَبْدِهِ ، كَلَوْ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ أَوْ افْتِضَاضِ بِكْرٍ بِأُصْبُعِهِ ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ لِرِقِّهِمَا .

وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلْيَسْعَ لَهَا حَالَ الْكِتَابَةِ كَمَا سَيَأْتِي ( هَبْ قش ) فَإِنْ رَقَّ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ ، فَفِي ذِمَّتِهِ كَالْقِنِّ ( ق قش ) إنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا ثُمَّ رَقَّ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ الْإِنْكَارُ ، فَإِمَّا فَدَاهُ أَوْ سَلَّمَهُ ، قُلْنَا: إقْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت