مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ) وَلَا يُطَالَبُ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ حَتَّى يُعْتَقَ ( حص ) بَلْ يَغْرَمُ مِمَّا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا بِيعَ لَهَا ."
قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إقْرَارُ عَبْدِهِ ، كَلَوْ أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ أَوْ افْتِضَاضِ بِكْرٍ بِأُصْبُعِهِ ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ لِرِقِّهِمَا .
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلْيَسْعَ لَهَا حَالَ الْكِتَابَةِ كَمَا سَيَأْتِي ( هَبْ قش ) فَإِنْ رَقَّ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ ، فَفِي ذِمَّتِهِ كَالْقِنِّ ( ق قش ) إنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا ثُمَّ رَقَّ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ الْإِنْكَارُ ، فَإِمَّا فَدَاهُ أَوْ سَلَّمَهُ ، قُلْنَا: إقْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ .