فَصْلٌ فِي فَسَادِ الْمَهْرِ وَأَحْكَامِهِ"مَسْأَلَةٌ"قَدْ يَفْسُدُ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَمَلُّكِهِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ ، وَلِجَهَالَتِهِ ، كَعَلَى مَا يَكْتَسِبُهُ هَذَا الْعَامَ ، وَكَعَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ ، فَهَذِهِ كَعَدَمِهَا ، فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ فَسَدَ لِقَدْرِهِ لِكَوْنِهِ دُونَ عَشَرَةٍ كَمُلَ بِالدُّخُولِ عَشَرَةً فَقَطْ ، إذْ قَدْ رَضِيَتْ بِدُونِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ الْعَشَرَةِ ، وَإِنْ مَاتَ كَمُلَتْ الْعَشَرَةُ كَالدُّخُولِ ، وَقِيلَ الْمُسَمَّى .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ وَإِنْ فَسَدَ لِمُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ أَوْ الْوَلِيِّ ، فَالْحُكْمُ كَمَا مَرَّ