فهرس الكتاب

الصفحة 6884 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَثْبُتُ مُحَارِبًا بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ رَفِيقًا لَهُ .

فَإِنْ قَالَ: الرَّفِيقُ: تَعَرَّضُوا لَنَا ، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ لِإِسْنَادِهِ إلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ قَالَ: تَعَرَّضُوا لِرُفَقَائِنَا ، لَمْ تَبْطُلْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت