فهرس الكتاب
الصفحة 6884 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَثْبُتُ مُحَارِبًا بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ رَفِيقًا لَهُ .
فَإِنْ قَالَ: الرَّفِيقُ: تَعَرَّضُوا لَنَا ، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ لِإِسْنَادِهِ إلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ قَالَ: تَعَرَّضُوا لِرُفَقَائِنَا ، لَمْ تَبْطُلْ .
حجم الخط: