"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا عَيَّنَ لِلشِّرَاءِ ثَمَنًا فَاشْتَرَى إلَى الذِّمَّةِ لَمْ يَصِحَّ لِمُخَالِفَةِ الْغَرَضِ وَهُوَ لُزُومُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِتَسْلِيمِ الْمُعَيَّنِ ، وَبُطْلَانُ الْبَيْعِ بِتَلَفِ الْمُعَيَّنِ ، وَلَا يَلْزَمُ بَدَلُهُ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ .
قُلْت: وَهَذَا حَيْثُ الْمُعَيَّنُ غَيْرُ نَقْدٍ ، فَأَمَّا هُوَ فَلَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَنَا ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ إلَى الذِّمَّةِ وَالدَّفْعِ مِنْ مُعَيَّنٍ فَاشْتَرَى بِالْمُعَيَّنِ ، فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا يَبْطُلُ الشِّرَاءُ ، إذْ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَلْزَمُ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَنِ وَتَلَفِهِ فَجَعَلَهُ لَازِمًا مَعَ الْبَقَاءِ فَقَطْ ، فَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهِ فَوَجْهَانِ ى أَصَحُّهُمَا: يَتَعَيَّنَ .
إذْ هُوَ الظَّاهِرُ ، وَقِيلَ: لَا ، لِلْإِطْلَاقِ .