فهرس الكتاب

الصفحة 3597 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": ( م ط حص ش ) : وَيَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْقَبْضِ إذْ هُوَ اسْتِهْلَاكٌ ، وَاسْتِهْلَاكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ كَالْقَبْضِ ( ابْنُ خَيْرَانَ ) : لَا ، كَالْبَيْعِ .

قُلْنَا: هَذَا اسْتِهْلَاكٌ فَافْتَرَقَا .

( فَرْعٌ ) : فَإِنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ بَعْدَ إعْتَاقِهِ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ ، كَلَوْ أَعْتَقَ عَلَى مَالٍ لَمْ يُوفِهِ وَاسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ ، إذْ حَقُّهُ أَسْبَقُ ، وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا يَسْعَى بِهِ إنْ نَوَاهُ ، إذْ أَصْلُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ أَعْتَقَهُ الشَّرِيكُ الْمُعْسِرُ ، فَأَصْلُ الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِمَا سَعَى ( فَرْعٌ ) : وَلَا يُسَلَّمُ الْمُعْتَقُ عَلَيَّ مَالِ سِعَايَتِهِ إلَى الْبَائِعِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْحَاكِمِ ، وَإِلَّا لَمْ يَبْرَأْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت