فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْوَصِيَّةِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَمَا عَلِمَهُ الْوَصِيُّ مِنْ الدَّيْنِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ قَضَاهُ سِرًّا ، فَإِنْ مَنَعَ أَوْ ضَمِنَ ضَمِنَ ، إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُهُ ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الْعَمَلُ بِالْبَيِّنَةِ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ إجْمَاعًا ، إذْ سَمَاعُ الشَّهَادَةِ إلَى الْحَاكِمِ وَالْحُقُوقُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا لَا يُخْرِجُهَا إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ رِضَا الْوَرَثَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَهُمْ اجْتِهَادُهُ قُلْت: إلَّا حَيْثُ هُمْ صِغَارٌ أَوْ مُوَافِقُونَ لَهُ فِي الْمَذْهَبِ ( م ) وَلِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْمُخَالِفِ لِيَطِيبَ لَهُ ، إذْ الْحُكْمُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ( عَلِيٌّ خَلِيلٍ ) لَا ، إذْ اجْتِهَادُهُ كَالْحُكْمِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ .
( فَرْعٌ ) وَيَكْفِي الْوَصِيَّ إقَامَةُ الشَّهَادَةِ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمْ بِالْوِصَايَةِ ، إذْ الْحَقُّ وَاحِدٌ .