فهرس الكتاب
الصفحة 4889 من 7915
مَسْأَلَةٌ ( م ) وَلَوْ قَالَ عَلَى الْقُبُورِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ عَمَّا عَلَيْهِ ، صَحَّ وَلَزِمَ ، إذْ التَّقْيِيدُ لِلْغَلَّةِ لَا لِلرَّقَبَةِ ،""
حجم الخط: